قطب الدين الراوندي
396
فقه القرآن
( مسألة ) : وعن الصادق عليه السلام وقد سأله يزيد العجلي أن علي دينا لأيتام وأخاف ان بعت ضيعتي بقيت ومالي شئ . فقال : لاتبع ضيعتك ولكن اعط بعضا وأمسك بعضا ( 1 ) . وعن سماعة بن مهران فيمن عليه الدين ؟ قال : يقضي بما عنده دينه ولا يأكل أموال الناس الا وعنده ما يؤدى إليهم حقوقهم ، ان الله تعالى يقول ( ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ) ( 2 ) . ( مسألة ) : وعن الصادق عليه السلام : أفضل ما يستعمله الانسان في اللقطة إذا وجدها أن لا يأخذها ولا يتعرض لها ، فلو أن الناس تركوا ما يجدونه لجاء صاحبه وأخذه . وسئل عن الأضحية يوجد في جوفها جوهر أو غيره من المنافع ؟ فقال عليه السلام : عرفها البائع ، فإن لم يعرفها فالشئ لك رزقك الله إياه ( 3 ) . وأما ما يكون حكمه حكم اللقطة فقد سئل عليه السلام عمن أودعه اللص سرقة ولاخوف على المودع فيه . فقال : لا يردها عليه ، فان أمكنه أن يردها على صاحبها فعل والا كان في يده بمنزلة اللقطة يعرفها حولا فان أصاب صاحبها والا تصدق بها عنه .
--> ( 1 ) الكافي 5 / 97 . ( 2 ) سورة البقرة : 188 . وانظر الكافي 5 / 95 . 3 ) الكافي 5 / 139 .